الحر العاملي
115
وسائل الشيعة ( آل البيت )
مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها ( 1 ) أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة ( عليها السلام ) . ( 14389 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق . ( 14390 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن ، عن سعيد السمان ، أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أيهما أفضل ، الحج أو الصدقة ؟ فقال : ما أحسن الصدقة ثلاث مرات ، قال : قلت : أجل ، فأيهما أفضل ؟ قال : ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق ؟ قال : قلت : ما يبلغ ماله ذلك ولا يتسع ، قال : إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شئ من سبب الحج أنفق خمسة وتصدق بخمسة ، أو قصر في شئ من نفقته في الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة فان له في ذلك أجرا ، قال : قلت : هذا لو فعلناه لاستقام ، قال : ثم قال : وأنى له مثل الحج ؟ فقالها ثلاث مرات ، إن العبد ليخرج من بيته فيعطى قسما حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة ، ثم عدل إلى مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصلى ركعتين ، فيأتيه ملك فيقف عن يساره ، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول : يا هذا ، أما ما ( 1 ) مضى فقد غفر لك ، وأما ما يستقبل فخذ ( 2 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : حجتها . 5 - الكافي 4 : 255 / 15 . 6 - الكافي 4 : 257 / 23 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : ما قد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : فجد ( هامش المخطوط ) .